فقولُ ولِيٍّ [1] ، فإن جَهِلَه: فُسِخا [2] . ولا ترجيحَ بيدٍ [3] .
وإن أقَرَّ به عليها وليُّها -وهي مُجْبَرةَ، أو مُقِرَّةٌ بالإذن- قُبِل [4] .
ومن ادَّعَى نكاحَ صغيرةٍ بيدِه: فسَخَه حاكمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليس بمتعين؛ لأنه يرجع إلى خصوصِ الشُّبهة.
* قوله: (ولا ترجيحَ بيدٍ) ؛ (لأن الحر لا [تثبت] [5] عليه اليدُ) شرح [6] .
* قوله: (فسخه حاكمٌ) [7] لعل المراد: فرّق بينهما؛ بدليل قوله الآتي:"ثم إن صَدَّقته إذا بلغَتْ، [قبل[8] ]" [9] ، فتدبر.
(1) الفروع (6/ 529) ، والمبدع (10/ 314) ، والتنقيح المشبع ص (437) ، وكشاف القناع (9/ 3349) .
(2) الفروع (6/ 529) ، والتنقيح المشبع ص (437) ، وكشاف القناع (9/ 3349) .
(3) الفروع (6/ 529) ، والإنصاف (12/ 152) .
(4) المحرر (2/ 399 - 400) ، والفروع (6/ 529) ، والمبدع (10/ 314) ، والتنقيح المشبع ص (437) ، وكشاف القناع (9/ 3349 - 3350) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 576) .
(7) في"د":"الحاكم".
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".
(9) كما أن معنى الفرقة يؤخذ من شرح المصنف -معونة أولي النهى-، وشرح البهوتي؛ حيث قالا: (فسخه حاكم، وفرق بينهما) . انظر: معونة أولي النهى (9/ 499) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 577) .
كما أن تفسيره بالفرقة قد يؤخذ أيضًا من قول المصنف الآتي أيضًا:"فدل أن مَنِ ادعت أن فلانا زوجُها، فأنكر، فطلبت الفرقَة، يحكم عليه"؛ حيث ذكر الفرقة بدل الفسخ. والمسألة مقيسة عليها.