و:"له عليَّ ألفٌ أَقْرَضَنِيهِ"، يَلزمُه، لا إن قال:"أقرَضني ألفًا" [1] .
ومن أقَرَّ لمكلفٍ بمالٍ في يدِه -ولو برقِّ نفسِه، أو كان المقِرُّ به قِنًّا- فكذّبَه المُقَرُّ له: بَطَلَ، ويُقَرُّ بيدِ المقِرِّ [2] .
ولا يُقبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ له، إلى دعواهُ [3] .
وإن عاد المقِرُّ، فادَّعاهُ لنفسِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بإقراره ما يغيره [4] أنه يكون إقرارًا بالألف، فيلزمه، ويلغو[قوله:"جعلتها له"، وهو قياس التي بعدها، فتدبر.
* قوله: (يلزمه) ، ويلغو] [5] قوله:"أقرضَنيه" [6] .
* قوله:، (لا إن قال: أقرضني ألفًا) ؛ لأنه لا يتصور منه قرض [7] .
* قوله: (ولو برقِّ نفسِه) ؛ أي: إذا كان مجهولَ النسب -كما تقدم [8] -.
(1) فلا يصح، والقول الثاني: يصح، فيلزمه. الفروع (6/ 528) ، وانظر: المبدع (10/ 317) ، وكشاف القناع (9/ 3351) .
(2) وقيل: ينتزع منه لبيت المال. المحرر (2/ 392) ، والمبدع (10/ 318) ، وجعله وجهًا، وانظر: التنقيح المشبع ص (437) ، وكشاف القناع (9/ 3351) .
(3) المحرر (2/ 393) ، وزاد: ولو كان عودُه إلى دعواه قبلَ ذلك، فوجهان.
(4) منتهى الإرادات (2/ 696) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(6) هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 490) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 574 - 575) .
(7) معونة أولي النهى (9/ 490) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 575) .
(8) المصدران السابقان.