فهرس الكتاب

الصفحة 3835 من 3861

و:"له عليَّ ألفٌ أَقْرَضَنِيهِ"، يَلزمُه، لا إن قال:"أقرَضني ألفًا" [1] .

ومن أقَرَّ لمكلفٍ بمالٍ في يدِه -ولو برقِّ نفسِه، أو كان المقِرُّ به قِنًّا- فكذّبَه المُقَرُّ له: بَطَلَ، ويُقَرُّ بيدِ المقِرِّ [2] .

ولا يُقبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ له، إلى دعواهُ [3] .

وإن عاد المقِرُّ، فادَّعاهُ لنفسِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بإقراره ما يغيره [4] أنه يكون إقرارًا بالألف، فيلزمه، ويلغو[قوله:"جعلتها له"، وهو قياس التي بعدها، فتدبر.

* قوله: (يلزمه) ، ويلغو] [5] قوله:"أقرضَنيه" [6] .

* قوله:، (لا إن قال: أقرضني ألفًا) ؛ لأنه لا يتصور منه قرض [7] .

* قوله: (ولو برقِّ نفسِه) ؛ أي: إذا كان مجهولَ النسب -كما تقدم [8] -.

(1) فلا يصح، والقول الثاني: يصح، فيلزمه. الفروع (6/ 528) ، وانظر: المبدع (10/ 317) ، وكشاف القناع (9/ 3351) .

(2) وقيل: ينتزع منه لبيت المال. المحرر (2/ 392) ، والمبدع (10/ 318) ، وجعله وجهًا، وانظر: التنقيح المشبع ص (437) ، وكشاف القناع (9/ 3351) .

(3) المحرر (2/ 393) ، وزاد: ولو كان عودُه إلى دعواه قبلَ ذلك، فوجهان.

(4) منتهى الإرادات (2/ 696) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(6) هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 490) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 574 - 575) .

(7) معونة أولي النهى (9/ 490) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 575) .

(8) المصدران السابقان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت