ويصحُّ لحَمْلٍ بمالٍ، فإن وُضعَ مَيْتًا، أو لم يكنْ حَمْلٌ: بَطَلَ [1] .
وإن وَلَدَتْ حيًّا وميتًا: فللحيِّ: وحيَّيْنِ، فلهما بالسَّوِيَّة -ولو ذكرًا وأنثى- ما لم يَعزُه إلى ما يُوجِبُ تَفاضُلًا؛ كإرثٍ أو وصيةٍ يَقتضيانِه: فيُعمَلُ به [2] .
و:"له عليَّ ألفٌ جعلتُها له"، أو نحوَه: فوَعْدٌ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الموضوع، أو انفصل حيًا أو ميتًا، لكن لم يأت في صيغة الإقرار بقوله: بسبب حملها، أو لم يدع مالكها أنه بسببه [4] .
* قوله: (كإرث) ؛ أي: كإرثٍ يقتضي تفاضلًا [5] ، فلا يرد الإخوة لأم [6] .
* قوله: (فَوَعْدٌ) ؛ أي: لا يلزمه به شيء [7] ، ومقتضى ما يأتي: فيما إذا وصل
(1) المحرر (2/ 389) ، والمقنع (6/ 407) مع الممتع.
(2) وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى إرث، أو وصية، فيصح، ويكون من الاثنين على حسب ذلك.
وقال القاضي: إن أطلق، كُلِّفَ ذكَر السبب، فيصح منه ما يصحُّ، ويبطُلُ ما يبطل، فلو مات قبل أن يفسِّرَ، بطل. وقيل: إن وُلدا حيين ذكرًا وأنثى، فليس لهما بالسوية أثلاثًا. الفروع (6/ 527) ، والإنصاف (12/ 156 - 158) ، وانظر: المحرر (2/ 390 - 391) .
(3) لا يلزمه: ويتوجه: يلزمه. الفروع (6/ 528) ، وانظر: المبدع (10/ 317) .
(4) راجع: معونة أولي النهى (9/ 489) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .
(5) في"ج"و"د":"تفاضل".
(6) لأنه لا تفاضل بين ذَكَرهم وأنثاهم في الإرث.
(7) معونة أولي النهى (9/ 490) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 574) .