ولا يباحُ قتلُ غيرِهما [1] .
ثم تعليمُ ما يصيدُ بنابِهِ؛ كفهدٍ، وكلبٍ: بأن يسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويَنزجِرَ إذا زُجِرَ، وإذا أمسكَ لم يأكُلْ [2] . لا تكرُّرُ ذلك [3] .
فلو أكلَ بعدُ: لم يخرُجْ عن كونِهِ مُعَلَّمًا [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يُباح قتلُ غيرِهما) ؛ أي: الأسودِ البهيم، والعقورِ [5] ، ولعله ما لم يؤذِ بتنجيسِ ونحوِه؛ فإن آذى، دخل في عمومِ قولِ المصنف في باب محظورات الإحرام:"وسُنَّ [6] مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ" [7] [8] .
* قوله: (لا تكرُّرُ ذلك) ؛ أي: ما ذُكر من الاسترسال إذا أُرسل، والانزجار إذا زُجر، وعدم الأكل إذا أَمسكَ، وليس راجعًا لخصوص عدم الأكل كما توهم، فتدبر.
(1) كشاف القناع (9/ 3061، 3124) ، وانظر: الفروع (6/ 146 و 193) .
(2) المحرر (2/ 194) ، والمقنع (6/ 66) مع الممتع، والفروع (6/ 293) ، وكشاف القناع (9/ 3125) .
(3) وقيل: يعتبر التكرار مرتين، فيباح صيده في الثالثة. وقيل: يعتبر التكرار ثلاث مرات، فيباح صيده في الرابعة. المحرر (2/ 194) ، والفروع (6/ 293) ، والإنصاف (10/ 432) ، وكشاف القناع (9/ 3125) ، وفي الفروع والإنصاف: فيه احتمال.
(4) الفروع (6/ 293) ، والإنصاف (10/ 432) ، وكشاف القناع (9/ 3125) ، والفروع والإنصاف: فيه احتمال.
(5) معونة أولي النهى (8/ 671) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 415) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3124) .
(6) ونص قوله هناك:"ويستن".
(7) في"أ":"الآدمي".
(8) منتهى الإرادات (1/ 256) .