وإن عجَز -وهي على سيده-: فله تعجيزُه، وإن كانت على غيره ففَداهُ، وإلا: بِيعَ فيها قِنًّا [1] ، ويجبُ فِداءُ جنايته مطلقًا بالأقلِّ من قيمتهِ أو أرْشِها [2] .
وإن عجَز عن ديونِ معاملةٍ لزمتْه، تعلقتْ بذمتِه [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهي) ؛ أيْ: الجناية.
* قوله: (على غيره) ؛ أيْ: غير السيد.
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كانت على سيده أو أجنبي، وسواء أتلفه السيد أو لم يتلفه أعتقه أو لم يعتقه، وسواء بادر وأدى أَوْ لا، تدبر!.
* قوله: (تعلقت [4] بذمته) ؛ أيْ: بذمة المكاتب، وظاهره [5] : سواء استمر مكاتب أو عجَّزه سيده.
(1) المقنع (4/ 524) مع الممتع، الفروع (5/ 89) ، وكشاف القناع (7/ 2334) .
وفي الفروع، والإنصاف (7/ 473) ، ونقل الأثرم: (جنايكه في رقبته يفديه إن شاء) ، قال أبو بكر: (وبه أقول) .
(2) وقيل: يلزمه فداء جنايته مطلقًا بأرش الجناية كله كاملة، وفي رواية: جنايته على أجنبي بأرش الجناية كله.
راجع: المحرر (2/ 10) ، والمقنع (4/ 525) مع الممتع، والفروع (5/ 89) ، وانظر: الإنصاف (7/ 473) ، وكشاف القناع (7/ 2334) .
(3) المقنع (4/ 526) مع الممتع، والفروع (5/ 89) ، وكشاف القناع (7/ 2332) .
وذكر صاحب المحرر (2/ 10) ، والإنصاف (7/ 474) رواية: أن الديون تتعلق بذمته ورقبته معًا.
(4) في"ج"و"د":"تعلقة".
(5) حيث قال: (وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها ولا يملك غريمه تعجيزه) ، ثم قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) الإقناع (7/ 2332) مع كشاف القناع.