فأدَّى لمشتريه ما بقي من كتابته: عَتَق ووَلاؤه له [1] ، ولا يُحتسَبُ عليه بمدةِ الأسر: فلا يعجَّزُ حتى يمضيَ -بعد الأجل- مثلُها [2] .
وعلى مكاتَبٍ جنَى على سيده أو أجنبيٍّ، فدِاءُ نفسِه بقيمته فقط: مقدَّمًا على كتابةٍ [3] ، فإن أدَّى مبادِرًا -وليس محجورًا عليه- عَتَق واستَقرَّ الفِداءُ [4] ، وإن قتله سيدُه: لزمه، وكذا إن أعتقه. ويسقُط: إن كانت على سيده [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فأدى) ؛ أيْ: فإن أدى بدليل قوله: (عتق) .
* [قوله] [6] : (ولا يحتسب [7] عليه بمدة الأسر) وهل المرض كالأسر فلا يحتسب [8] عليه مدته، أو تحتسب عليه نظيرَ ما صنعوه في المولى؟.
* قوله: (لزمه) ؛ أيْ: أقل الأمرَين من قيمته أو أرش الجناية.
*[قوله: (ويسقط) ؛ أيْ: الأرش.
* قوله: (إن كانت على سيده) ؛ أيْ: الجناية] [9] .
(1) المغني (14/ 572) ، والإنصاف (7/ 471) ، وكشاف القناع (7/ 2339) .
(2) كشاف القناع (7/ 2339) .
(3) المقنع (4/ 524) مع الممتع، والفروع (5/ 89) ، وكشاف القناع (7/ 2333) .
(4) الفروع (5/ 89) ، وكشاف القناع (7/ 2334) .
(5) الفروع (5/ 89) .
وانظر: المقنع (4/ 525) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2334) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) في"أ":"ولا تحتسب"، وفي"د":"ولا يحسب".
(8) في"أ":"تحتسب"، وفي"د":"يحسب".
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".