فلو اشتَرى كلٌّ: من مكاتَبَي شخصٍ أو اثنَين الآخَرَ: صحَّ شراءُ الأول وحده، فإن جهل أسبقهما: بطلا [1] .
وإن أُسِرَ، فاشتُرِيَ، فأَحَبَّ سيدُه أخْذَه بما اشتُريَ به، وإلا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التي هي صفة السيد، ففي كلامه تجوُّز.
* قوله: (صحَّ شراء الأول) ؛ (لأن للمكاتب شراء العبيد فصحَّ شراؤه للمكاتب كشرائه للقِنِّ، وبطل شراء الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك [2] العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام) ، شرح [3] .
* قوله: (بطلا) انظر هل يتوقف [ذلك] [4] على حكم حكم؟. ظَاهِرُ تَشْبيهِهِ [5] بالعقدَين على أختَين مع جهل السابق منهما أن البُطْلان لا يتوقف على حكم حاكم، فليحرر!.
* قوله: (فأحبَّ سيده أخذه بما اشتُريَ به) ؛ أيْ: كان له ذلك وكتابته [6] بحالها -كما يظهر من بقية كلامه-.
* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإن لم [7] يحب [8] ذلك.
(1) المحرر (2/ 11) ، والمغني (14/ 563) ، والفروع (5/ 89) ، والإنصاف (7/ 471) ، وكشاف القناع (7/ 2338 - 2339) .
(2) في"ب":"تملك".
(3) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 674) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(5) أيْ: الشيخ منصور البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (2/ 674) .
(6) في"ب":"وكنايته".
(7) في"أ"و"ج"و"د":"إن لم".
(8) في"ب":"يجب"، وفي"د":"يحسب".