ولو ماتت قبلَ واطئ -وقد كسَبتْ- فلسيدٍ منه قدرُ ثمنها، وبقيتُه موقوفٌ حتى يصطلحا [1] ، وبعدَه -وقد أَوْلَدَها- فحُرَّةٌ، ويرثُها ولدها: إن كان [حيًّا] [2] ، وإلا: وُقف [3] .
ولو رَجَع سيدٌ، فصدَّقه الزوج: لم يُقبلْ في إسقاطِ حريةِ ولد، واسترجاعِها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (قدر ثمنها) ؛ (أيْ: قدر باقي [4] ثمنها) ، شرح [5] .
* قوله: (وإلا وُقِفَ) لعله: حتى يظهر لها وارث [6] .
* قوله: (فصدقه الزوج) الأَوْلى [7] : فصدَّق [8] الزوج؛ إذْ [9] هذه دعوى الزوج أَوَّلًا فتدبر!، ولعل (الزوج) منصوب على البدلية من الضمير لا مرفوعٌ على الفاعلية، وقال أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: الأَوْلى [10] : (فصدق الزَّوْجَ) بإسقاط الضمير ونصب الزوج على المفعولية، ويمكن توجيه كلام المصنف بجعل (الزوج) منصوبًا على البدلية من الضمير لا مرفوعًا على الفاعلية، فتدبر!.
(1) الفروع (5/ 244) ، وكشاف القناع (9/ 3360) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".
(3) الفروع (5/ 244) ، وكشاف القناع (9/ 3360 - 3361) .
(4) في"د":"ما بقي".
(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 95) .
(6) معونة أولي النهى (7/ 374) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 189.
(7) في"د":"الأول".
(8) في"ج":"فصدقه".
(9) في"د":"إن".
(10) في"د":"الأول".