فهرس الكتاب

الصفحة 2446 من 3861

ولو ماتت قبلَ واطئ -وقد كسَبتْ- فلسيدٍ منه قدرُ ثمنها، وبقيتُه موقوفٌ حتى يصطلحا [1] ، وبعدَه -وقد أَوْلَدَها- فحُرَّةٌ، ويرثُها ولدها: إن كان [حيًّا] [2] ، وإلا: وُقف [3] .

ولو رَجَع سيدٌ، فصدَّقه الزوج: لم يُقبلْ في إسقاطِ حريةِ ولد، واسترجاعِها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (قدر ثمنها) ؛ (أيْ: قدر باقي [4] ثمنها) ، شرح [5] .

* قوله: (وإلا وُقِفَ) لعله: حتى يظهر لها وارث [6] .

* قوله: (فصدقه الزوج) الأَوْلى [7] : فصدَّق [8] الزوج؛ إذْ [9] هذه دعوى الزوج أَوَّلًا فتدبر!، ولعل (الزوج) منصوب على البدلية من الضمير لا مرفوعٌ على الفاعلية، وقال أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: الأَوْلى [10] : (فصدق الزَّوْجَ) بإسقاط الضمير ونصب الزوج على المفعولية، ويمكن توجيه كلام المصنف بجعل (الزوج) منصوبًا على البدلية من الضمير لا مرفوعًا على الفاعلية، فتدبر!.

(1) الفروع (5/ 244) ، وكشاف القناع (9/ 3360) .

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".

(3) الفروع (5/ 244) ، وكشاف القناع (9/ 3360 - 3361) .

(4) في"د":"ما بقي".

(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 95) .

(6) معونة أولي النهى (7/ 374) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 189.

(7) في"د":"الأول".

(8) في"ج":"فصدقه".

(9) في"د":"إن".

(10) في"د":"الأول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت