زائدٍ [1] .
وما أَوْلَدَها فحُرٌّ: لا ولاءَ عليه. ونفقتُه على أبيه، ونفقتُها على الزوج. ولا يردُّها بعيبٍ، ولا غيره [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لزائد) [3] ؛ أيْ لثمن زائد وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله؛ لأنه معترف به؛ ولأن السيد لا يدعيه؛ لأنه لا يدعي سببه -وهو الزوجية- بل يدعي البيع.
* قوله: (وما أولدها) ؛ [أيْ] [4] : مدعي الزوجية.
* قوله: (ولا يردها بعيب) ما لم يكن من العيوب التي للزوج فسخ النكاح بها على ما صرح [5] به في الإقناع في كتاب الشهادات [6] ، وفي شرح الشيخ [7] إشارة إليه حيث قال: (بعيب لا يفسخ النكاح به) ، انتهى، فتدبر!.
* قوله: (ولا غيره) كالغبن [8] والتدليس [9] .
(1) وعند القاضي: (لا ثمن ولا مهر ولا يمين عنده على البائع؛ لأنه لا يراها في نكاح) ، وذكر الأزجي مثله إلا في اليمين قال: (وإن نكل أحدهما قُضيَ عليه وثبت ما يدَّعيه الآخر من بيع أو زوجية) .
الفروع (5/ 244) ، والمبدع (7/ 194) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3360) .
(2) المصادر السابقة.
(3) في"م"و"ط":"زائد"، وفي جميع نسخ الحاشية:"لزائد؟".
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".
(5) في"ج"و"د":"ما خرج".
(6) لم أجده في الإقناع في الموضع المذكور مع شدة التحري.
(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 95) .
(8) في"ب":"كالغني".
(9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 95) .