ولا يلزم -ولو بَوَّأها سيدُها مسكنًا [1] - أن يأتيَها الزوج فيه [2] .
وله السفرُ بعبده المزوَّجِ، واستخدامُه نهارًا [3] .
ولو قال سيدٌ:"بعتُكَها"، فقال:"بل زوَّجتَنِيها"وجب تسليمُها، وتَحلُّ له، ويلزمه الأقلُّ من ثمنِها أو مهرِها ويَحلف لثمنٍ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ تقي الدين [5] من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] [6] على ما أسلفه في أول باب الشروط [7] من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها [8] بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.
* قوله: (ويحلف) ؛ أيْ: المشتري، [أيْ] [9] : من ادُّعِيَ عليه بالشراء.
(1) في"م":"وكذا لو بوَّأَها سيدها مسكنًا".
(2) والوجه الثاني: يلزمه.
الفروع (5/ 243) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2544) .
(3) الفروع (5/ 244) ، والمبدع (7/ 194) ، وكشاف القناع (7/ 2544) ، وانظر: المحرر (2/ 42) .
(4) في"م":"ثمن".
(5) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (373 - 374) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) منتهى الإرادات (2/ 179) .
(8) الصواب واللَّه أعلم: (فليس له إلزامها) حتى تستقيم العبارة، وأن (له) ساقطة من الناسخ.
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".