في قُبُلٍ [1] : ما لم يَضُرَّ أو يَشغلْ عن فرضٍ [2] .
والسفرُ بلا إذنها [3] ، وبها، إلا أن تشترط بلدَها [4] ، أو تكون أمةً: فليس له [5] -ولا لسيدٍ- سفرٌ بها، بلا إذنِ الآخر [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من جهة إتيان نسائهم [7] في أقبالهن من جهة العجيزة [8] .
* قوله: (إلا أن تشترط بلدها) لعل هذا الاستثناء مبني على كلام
(1) وقال ابن الجوزي في كتاب الدر المصون: (كره العلماء الوطء بين الأليتَين؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر، وجزم به في الفصول) .
الفروع (5/ 244) ، والمبدع (7/ 193) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2544) .
(2) قال الإمام أحمد: (ولو على التنور أو ظهر قتب، وإذا زاد الزوج عليها في الوطء صولح عليه) .
الفروع (5/ 244) ، والإنصاف (8/ 346 - 347) وقال: (وظاهر كلام الأصحاب خلاف ذلك وهو أن له أن يطأها ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها) .
وكشاف القناع (7/ 2545) ، وانظر: المحرر (2/ 41) .
(3) الفروع (5/ 243) ، وكشاف القناع (7/ 2544) .
(4) المحرر (2/ 42) ، والمقنع (5/ 222) مع الممتع، والفروع (5/ 243) ، وكشاف القناع (7/ 2544) .
(5) سفرٌ بها بلا إذن الآخر.
المحرر (2/ 42) ، والمبدع (7/ 193) ، وكشاف القناع (7/ 2544) .
(6) والوجه الآخر: أن للسيد السفر بها بلا إذنه.
المحرر (2/ 42) ، والفروع (5/ 243) ، والمبدع (7/ 193) ، وكشاف القناع (7/ 2544) .
(7) في"ب":"نسا".
(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 91) ، وروح المعاني للآلوسي (1/ 124) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 260) .