فهرس الكتاب

الصفحة 2442 من 3861

ما جرت عادةٌ بإصلاح أمرِه فيه [1] ، لا لعملِ جِهاز [2] .

ولا يجب تسليمُ أمة -مع إطلاقٍ- إلا ليلًا [3] ، فلو شُرط نهارًا، أو بذَله سيدٌ -وقد شرط كونها فيه عنده، أوْ لَا-: وجب تسلُّمُها [4] ، وله الاستمتاع -ولو من جهةِ العَجيزةِ-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ما جرت عادة) ؛ أيْ: مدة جرت العادة فيها. . . إلخ.

* قوله: (وجب تسلمها) [5] ؛ أيْ: نهارًا بمقتضى الشرط، كما يجب [6] تسلمها [7] ليلًا نظرًا للأصل وإلى مقتضى العقد.

* قوله: (ولو من جهة العجيزة) لقوله -تعالى-: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] [8] ؛ أيْ: في القُبُلِ لكن من أي جهة كانت، والآية نزلت ردًّا على اليهود القائلين بأن الحَولَ الذي [كان] [9] في بعض أولاد الأنصار

(1) المحرر (2/ 40) ، والمقنع (5/ 220) مع الممتع، والفروع (5/ 243) ، وكشاف القناع (7/ 2543) .

(2) الفروع (5/ 243) ، والإنصاف (8/ 345) ، وكشاف القناع (7/ 2543) .

(3) المحرر (2/ 41) ، والمقنع (5/ 220) مع الممتع، والفروع (5/ 243) ، وكشاف القناع (7/ 2544) .

(4) المحرر (2/ 41) ، والفروع (5/ 243) ، والإنصاف (8/ 345) ، وكشاف القناع (7/ 2544) .

(5) في"ج":"تسليمها".

(6) في"د":"لا يجب".

(7) في"أ"و"ب"و"ج":"تسليمها".

(8) وتمامها: {. . . وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} .

(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت