كحائض [1] .
ويُقبَلُ قولُ ثقةٍ في ضِيقِ فرجها، وعَبَالةِ بهَرِه، ونحوِهما وتنَظرُهما -لحاجة- وقتَ اجتماعهما [2] ، ويَلزمه تسلُّمُها: إن بذلَتْه [3] .
ولا يَلزم ابتداءً تسليمُ مُحْرِمةٍ ومريضةٍ وصغيرةٍ [4] وحائضٍ [5] ، ولو قال:"لا أَطُأ" [6] ، ومتى امتنعتْ قبل مرضٍ، ثم حدَث: فلا نفقةَ [7] ، ولو أنكرَ أن وطأهُ يؤذيها: فعليها البيِّنةُ [8] ، ومن استَمْهَل منهما: لزم إمْهالُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كحائض) ؛ أيْ: مثل استمتاعه من الحائض؛ أيْ: دون الفرج [9] .
* قوله: (ويقبل قول ثقة) رجل أو امرأة -كما يعلم من أقسام المشهود به-، بل قال هناك: إن الرجل أولى لكماله، وقال أيضًا: إن الأحوط اثنتان [10] .
(1) الفروع (5/ 242) ، والإنصاف (8/ 344) ، وكشاف القناع (7/ 2543) .
(2) الفروع (5/ 243) ، والمبدع (7/ 192) ، وكشاف القناع (7/ 2543) .
(3) المحرر (2/ 40) ، والفروع (5/ 242) ، وكشاف القناع (7/ 2543) .
(4) المحرر (2/ 40) ، والفروع (5/ 242) ، والمبدع (7/ 192) ، وكشاف القناع (7/ 2543) .
(5) والوجه الثاني: يلزم تسليم حائض.
الفروع (5/ 242) ، والإنصاف (8/ 344) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2543) .
(6) المصادر السابقة.
(7) الفروع (5/ 243) ، والإنصاف (8/ 345) ، وكشاف القناع (7/ 2543) .
(8) المصادر السابقة.
(9) في"ب"و"ج"و"د":"فرج".
(10) منتهى الإرادات (2/ 671) .