فهرس الكتاب

الصفحة 3657 من 3861

ولا يَقدَحُ في عدالةِ البيِّنةِ، بل يَمنعُ إنكارُه الحكمَ، كما يَمنعُه رجوعُ شهودِ الأصل" [1] ."

فدَلَّ: أنه فرعٌ لمن شَهِد عندَه، وأصلٌ لمن شَهِد عليه [2] ، وأنه يجوز أن يكون شهودُ فرعٍ أصلًا لفرعٍ [3] .

2 -ويُقبَلُ فيما حُكم به: ليُنفِّذَه، وإن كانا ببلدٍ واحدٍ [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بأن فسقَ، ونحوِه [5] .

* قوله: (بل يمنعُ إنكارُه الحكَم) ؛ أي: إنكار القاضي الكاتبِ حكمَ القاضي المكتوبِ إليه [6] .

* قوله: (فدلَّ) ؛ أي: مجموعُ الكلامين المنقولَين عن الأصحاب في هذه المسألة.

* قوله: (أنه فرعٌ) ؛ أي: القاضي الكاتبُ [7] .

(1) الفروع (6/ 433) ، والمبدع (10/ 104) ، والتنقيح المشبع ص (415) ، وكشاف القناع (9/ 3254) .

(2) المصادر السابقة.

(3) الفروع (6/ 433) ، وكشاف القناع (9/ 3254) .

(4) المحرر (2/ 211) ، والمقنع (6/ 246) مع الممتع، والفروع (6/ 433) ، وكشاف القناع (9/ 3255) .

(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.

(6) معونة أولي النهى (9/ 200) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 504) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.

(7) معونة أولي النهى (9/ 250) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 504) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت