ولا يَقدَحُ في عدالةِ البيِّنةِ، بل يَمنعُ إنكارُه الحكمَ، كما يَمنعُه رجوعُ شهودِ الأصل" [1] ."
فدَلَّ: أنه فرعٌ لمن شَهِد عندَه، وأصلٌ لمن شَهِد عليه [2] ، وأنه يجوز أن يكون شهودُ فرعٍ أصلًا لفرعٍ [3] .
2 -ويُقبَلُ فيما حُكم به: ليُنفِّذَه، وإن كانا ببلدٍ واحدٍ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بأن فسقَ، ونحوِه [5] .
* قوله: (بل يمنعُ إنكارُه الحكَم) ؛ أي: إنكار القاضي الكاتبِ حكمَ القاضي المكتوبِ إليه [6] .
* قوله: (فدلَّ) ؛ أي: مجموعُ الكلامين المنقولَين عن الأصحاب في هذه المسألة.
* قوله: (أنه فرعٌ) ؛ أي: القاضي الكاتبُ [7] .
(1) الفروع (6/ 433) ، والمبدع (10/ 104) ، والتنقيح المشبع ص (415) ، وكشاف القناع (9/ 3254) .
(2) المصادر السابقة.
(3) الفروع (6/ 433) ، وكشاف القناع (9/ 3254) .
(4) المحرر (2/ 211) ، والمقنع (6/ 246) مع الممتع، والفروع (6/ 433) ، وكشاف القناع (9/ 3255) .
(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.
(6) معونة أولي النهى (9/ 200) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 504) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.
(7) معونة أولي النهى (9/ 250) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 504) .