أو لَعَمْرُهُ ليفعلَنَّ -أو لأفعلُ- كذا" [1] ، أو:"إن فعلَه، فعبدُ زيدٍ حُرٌّ [2] ، أو مالُهُ صَدَقَةٌ"، ونحوَه: فلَغْوٌ [3] ."
ويَلزمُ بحلفٍ: بـ"أيمانِ المسلمين"ظِهارٌ، وطلاقٌ، وعَتاقٌ، ونذرٌ، ويمينٌ باللَّه، معَ النية [4] .
و: بـ"أَيمانِ البَيْعَةِ" [5] -وهو يمينٌ رَتَّبَها الحَجَّاجُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مع النية) ، وإلَّا, فلغوٌ؛ لأنهم عَدُّوها [هنا] [6] من الكنايات، [الكناياتُ] [7] إذا تجرَّدَتْ عن النية [8] ، تكونُ لَغْوًا [9] .
(1) فلغو. وعنه: هو يمين؛ لدخول التوحيد فيه، فعليه كفارة نذر إن خالف. الفروع (1/ 305 و 310) ، وانظر: الإنصاف (11/ 33) ، وكشاف القناع (9/ 3143) .
(2) فلغو. وعنه: عليه كفارةُ نذر لفعله المعصية. المحرر (2/ 198) ، والمقنع (6/ 102) مع الممتع، والفروع (6/ 310) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3143) .
(3) وعنه: عليه كفارة نذر؛ لدخول التوحيد فيه. المحرر (2/ 197) ، والفروع (6/ 310) ، وانظر: المقنع (6/ 100) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3143) .
(4) وقيل: لا يتناول اليمين باللَّه تعالى. المحرر (2/ 197 - 198) ، والإنصاف (11/ 36) ، وانظر: الفروع (6/ 304) ، وكشاف القناع (9/ 3143) .
(5) ما فيها إن عرفها ونواها، وإلا فلغو. وقيل: تنعقد إذا نواها ولم يعرفها. وقيل: لا تنعقد إلا بما عدا اليمين باللَّه تعالى بشرط النية. ويحتمل ألا تنعقد إلا في الطلاق والعتاق. الفروع (6/ 304) وانظر: المحرر (2/ 197) ، والإنصاف (11/ 35 - 36) ، وكشاف القناع (9/ 3143) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د"، وهي في"أ"و"ج":"والكناية".
(8) في"ج":"الفية".
(9) لأنها تصدق في المعنيين، ولا نية تصرفها إلى معنى اليمين، فتكون لغوًا.