أو كافرٌ [1] ، أو مجوسيُّ، أو يعبدُ الصليبَ، أو غيرَ اللَّهِ، أو بريءٌ من اللَّه تعالى، أو من الإسلام، أو القرآنِ، أو النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"، أو:". . . يَكفُرُ باللَّه، أو لا يراه [اللَّه] [2] في موضعِ كذا"، أو:". . . يَسْتَحِلُّ الزنى أو الخمرَ، أو أكلَ لحمِ الخنزيرِ، أو تركَ الصلاةِ، أو الصومِ، [أو] الزكاةِ، أو الحجِّ، أو الطهارة"، منجِّزًا؛ كـ"ليفعلنَّ كذا"، أو معلقًا؛ كـ"إن فعَل كذا"، فقد فَعَل محرَّمًا، وعليه كفارةُ يمينٍ: إن خالَفَ [3] ."
وإن قال:"عصيتُ اللَّه -أو أنا أعصي اللَّه- في كلِّ ما أمرني، أو محوتُ المصحف [4] ، أو أدخلَهُ اللَّهُ النارَ، أو قطعَ اللَّهُ يدَيه ورجلَيْهِ. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقد فعل محرَّمًا) ؛ أي: أتى محرَّمًا [إذْ] [5] [إن] [6] هذا قولٌ لا فعلٌ، فتدبر.
(1) فقد فعل محرمًا، وعليه كفارة يمين. والرواية الثانية: لا كفارة عليه. كشاف القناع (9/ 3142 - 3143) ، وانظر: المحرر (2/ 197 - 198) ، والمقنع (6/ 100) مع الممتع، والفروع (6/ 304) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ط".
(3) فقد فعل محرمًا، وعليه كفارة يمين إن فعل. والرواية الثانية: لا كفارة عليه. راجع: المحرر (2/ 197) ، والمقنع (6/ 100) مع الممتع، والفروع (6/ 304) ، والإنصاف (11/ 32 - 33) ، وكشاف القناع (9/ 3142) .
(4) فلغو. والقول الثاني: هو يمين؛ لدخول التوحيد فيه، فعليه كفارةُ نذر إن خالف. المحرر (2/ 197) ، والفروع (6/ 304 - 305 و 310) ، وانظر: المقنع (6/ 100) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3143) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ب"و"ج".