أو كِسْوَتهم: للرجلِ ثوبٌ تجزئُه صلاتُه فيه، وللمرأة دِرعٌ وخِمارٌ كذلك. أو عِتقِ رقبةٍ [1] . ويجزئُ: ما لم تذهبْ قُوَّتُه [2] .
فإن عجزَ؛ كعجزٍ عن فطرةٍ. صامَ ثلاثةَ أيامٍ متتابعةً وجوبًا إن لم يكن عذرٌ [3] .
ويُجزئُ أن يُطعِمَ بعضًا، ويَكسُوَ بعضًا، لا تكميلُ عتقٍ بإطعامٍ أو كسوةٍ، ولا إطعامٍ بصومٍ، كبقية الكفاراتِ [4] .
ومَن مالُه غائبٌ: يَستدينُ إن قَدَر، وإلا صام [5] ، وتجبُ كفارةٌ ونذرٌ فورًا بحِنْثٍ [6] ، وإخراجُها قبلَه وبعدَهُ سواءٌ [7] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجزئُ ما لم تذهَبْ قُوَّتُه) كان ينبغي تقديمُ هذه الجملة على
(1) كشاف القناع (9/ 3144) ، وانظر: المحرر (2/ 198) ، والمقنع (6/ 105) مع الممتع، والفروع (6/ 312) ، والإنصاف (11/ 39) .
(2) الفروع (6/ 312) ، والمبدع (9/ 277) ، وكشاف القناع (9/ 3144) .
(3) وعنه: يجو ز تفريقها. الفروع (6/ 312) ، وانظر: المحرر (2/ 198) ، والإنصاف (11/ 41 - 42) ، وكشاف القناع (9/ 3144 - 3145) .
(4) كشاف القناع (9/ 3144 - 3145) ، وانظر: الفروع (6/ 312) ، والإنصاف (11/ 39 - 41) .
(5) كشاف القناع (9/ 3145) .
(6) وقيل: لا يجب على الفور. الإنصاف (11/ 43) ، وانظر: المحرر (2/ 198) ، والفروع (6/ 312) ، وكشاف القناع (9/ 3144 - 3145) .
(7) وعنه: بعده أفضل. الفروع (6/ 312 - 313) ، والمبدع (9/ 279) ، وانظر: المحرر (2/ 198) ، وكشاف القناع (9/ 3145) .