ولا تُجزئُ قبل حلف [1] .
ومن لزمته أيمان مُوجبُها واحدٌ -ولو على أفعالٍ- قبلَ تَكفيرٍ: فكفارةٌ واحدةٌ [2] . وكذا حَلِف بنُذُورٍ مُكَرَّرةٍ [3] .
وإن اختلف موجِبُها -كظهارٍ ويمين باللَّه تعالى- لزماهُ، ولم يتداخلا [4] .
ومن حلف يمينًا على أجناسٍ: فكفارةٌ واحدةٌ، حَنِثَ في الجميعَ، أو في واحدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"وعتق رقبة"؛ لأنه من متعلقات [5] الكسوة، لا العتق؛ كما هو ظاهر.
* قوله: (ولو على أفعالٍ) ؛ نحو: واللَّهِ! لا دخلتُ دارَ فلانٍ، واللَّهِ! لا أكلتُ كذا، واللَّه! ولا لبستُ كذا، وحنث في الكل [6] .
* قوله: (ومن حلف يمينًا على أجناس) ؛ أي: مختلفة؛ كقوله: واللَّهِ! لا ذهبتُ إلى فلان ولا كلمتُه، ولا أخذت منه [7] .
(1) المقنع (6/ 105) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3146) .
(2) وعنه: لكل يمين كفارة. وعنه: إن كانت على أفعال تعددت الكفارة، وإن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة. المحرر (2/ 198 - 199) ، والمقنع (6/ 107) مع الممتع، والفروع (6/ 313) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3146) .
(3) الفروع (6/ 313) ، والمبدع (9/ 280) ، وكشاف القناع (9/ 3146) .
(4) المحرر (2/ 199) ، والمقنع (6/ 107) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3146) .
(5) في"ب"و"ج"و"د":"تعلقات".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 429) .
(7) المصدر السابق.