وتَنْحَلُّ في البقية [1] .
وليس لِقِنٍّ أن يُكَفِّرَ بغيرِ صومٍ، ولا لسيدِه منعُه منه [2] ، ولا من نذرٍ [3] .
ومن بعضُه حُرٌّ كَحُرٍّ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتنحلُّ [5] في البقيةِ) ؛ (لأنها يمين واحدة، وحنثُها واحد، وإن حلفَ أيمانًا على أجناسِ، كقوله: واللَّه! لا بعتُ كذا، واللَّه! لا اشتريتُ كذا، واللَّه! لا لبستُ كذا، فحنثَ في واحدة، وكَفَّر، ثم حنث في أخرى، لزمته كفارةٌ ثانية؛ لوجوبها في الحنث [6] بعد أن كَفَّر عن الأولى؛ كما لو وطئ [في] [7] نهار رمضانَ، فكفَّر، ثم وطئَ فيه أخرى؛ بخلاف مَا لو حنث في الكل قبل أن يكفِّر كما تقدم) شرح [8] .
* قوله: (ولا مِنْ نَذْرٍ) ؛ أي نذرِ الصوم فيما يظهر [9] ، وإلا، فتقدم أن له
(1) الفروع (6/ 313) ، وكشاف القناع (9/ 3146) .
(2) وقيل: إن حلف، فإذن السيد، فليس له منعه، وإلا، فله ذلك. المبدع (9/ 281) ، وانظر: المحرر (2/ 199) ، وكشاف القناع (9/ 3146) .
(3) كشاف القناع (9/ 3146) .
(4) وقيل: لا يكفر بالعتق. الفروع (6/ 313) ، والمبدع (9/ 281) ، وانظر: المحرر (2/ 199) ، وكشاف القناع (9/ 3146) .
(5) في"د":"ومتخل".
(6) صوابه: بالحنث؛ أي: بسبب الحنث، وهو نص شرح منتهى الإرادات (3/ 429) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(8) شرح منتهي الإرادات (3/ 429) بتصرف قليل جدًا، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 725) ، وكشاف القناع (9/ 3146) مختصرًا.
(9) وهو الذي فسره به الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 725) ، والبهوتي في شرح منتهى =