فهرس الكتاب

الصفحة 3456 من 3861

ويُكفِّرُ كافرٌ -ولو مرتدًا- بغيرِ صومٍ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

منعَه من نذرِ الاعتكافِ بغيرِ إذنٍ [2] ، تأمل.

= الإرادات (3/ 429) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 6228 وكشاف القناع (9/ 3146) .

(1) الفروع (6/ 313) ، والمبدع (9/ 281) ، وكشاف القناع (9/ 3146) .

(2) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه تعالى- في كتاب: الاعتكاف:"ولا يجوز لزوجةِ وقِنٍّ اعتكافٌ بلا إذنِ زوجٍ وسيدٍ، ولهما تحليلُهما مما شرعا فيه بلا إذن، أو به، وهو تطوعٌ". انظر: منتهى الإرادات (1/ 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت