فهرس الكتاب

الصفحة 3748 من 3861

نكاحٌ وقذفٌ، فقط [1] .

ولو كانت الشهادةُ على إقرارٍ بفعلٍ أو غيرِه -ولو نكاحًا أو قذفًا [2] -، أو شهِد واحدٌ بالفعل، وآخرُ على إقراره: جُمِعتْ [3] .

لا: إن شهد واحدٌ بعقدِ نكاحٍ، أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقراره [4] .

ولمدَّعِي القتلِ أن يَحلفَ مع أحدهما، ويأخُذَ الدِّيَة، ومتى حلف مع شاهد الفعل: فعلَى العاقلة، ومع شاهد الإقرار. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فقط) ؛ أي: دون غيرهما من الأقوال [5] .

* قوله: (لا إن شهد [6] [واحدٌ] [7] بعقدِ نكاح أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقرارِه) ؛ لأن الموجب مختلف؛ كما يُعلم مما بعده بسطر [8] .

(1) وطرد أبو بكر في القذف حكم الأقوال. المحرر (2/ 241) ، والفروع (6/ 471) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3303) .

(2) جمعت. التنقيح المشبع ص (425 - 426) ، وكشاف القناع (9/ 3304) .

(3) وقيل: لا تجمع، المحرر (2/ 240) ، والفروع (6/ 471) ، وانظر: المبدع (10/ 208) ، والتنقيح المشبع ص (426) .

(4) فإنها لا تجمع. المحرر (2/ 240) ، والفروع (6/ 471) ، والتنقيح المشبع ص (426) ، وكشاف القناع (9/ 3304) .

(5) معونة أولي النهى (9/ 348) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 542) .

(6) في"ب":"شهدوا".

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 543) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت