ففي مال القاتل [1] .
ولو شَهدا بالقتلِ، أو الإقرارِ به، وزاد أحدُهما:"عمدًا": ثبت القتلُ، وصُدِّق المدَّعَى عليه في صفتِه [2] .
ومتى جَمَعْنا -مع اختلافِ وقتٍ- في قتلٍ أو طلاقٍ: فالإرثُ والعِدَّةُ يَلِيانِ آخِرَ المُدَّتَيْن [3] .
وإن شهد أحدُهما:"أنه أقَرَّ له بألفٍ أمسِ"، والآخَرُ:"أنه أقَرَّ له به اليومَ"، أو أحدُهما:"أنه باعه دارَهُ أمسِ"، والآخرُ:"أنه باعه إيَّاها اليومَ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ففي مال القاتل) ؛ (لأن العاقلة لا تحمل اعترافًا، والقتل ثبتَ باعترافه) شرح [4] .
* قوله: (ثبت القتل) ؛ (لاتفاق الشاهدين عليه) شرح [5] .
* قوله: (وصدق المدعي عليه في صفته) ؛ (أي: بيمينه، ولم تُقبل الزيادة؛ لعدم الاتفاق عليها) شرح [6] .
(1) المحرر (2/ 240) ، وكشاف القناع (9/ 3304) ، وانظر: الفروع (6/ 471) ، والتنقيح المشبع ص (426) .
(2) الفروع (6/ 471) ، والمبدع (10/ 208) ، والتنقيح المشبع ص (426) ، وكشاف القناع (9/ 3303) .
(3) المحرر (2/ 242) ، والفروع (6/ 171) ، والمبدع (10/ 210) ، وكشاف القناع (9/ 3304) .
(4) المصدر السابق، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 350) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 543) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 350) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 543) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 350) .