كَمُلتْ [1] .
وكذا: كلُّ شهادةٍ على قولٍ غيرِ نكاحٍ وقذفٍ [2] .
ولو شهد أحدُهما:"أنه أقَرَّ له بألفٍ"، والآخَرُ:"أنه أقَرَّ له بألفَيْن" [3] ، أو أحدُهما:"أن له عليه ألفًا"، والآخرُ:"أن له عليه ألفَيْن": كَمُلتْ بألفٍ [4] ، وله أن يَحِلفَ على الألفِ الآخَرِ مع شاهدِه [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كملت) ؛ لأن المشهود به واحد، فيجوز أن يعاد مرةً بعد أخرى [6] .
* قوله: (غير نكاح وقذف) قد يقال: لا حاجةَ إليه [7] بعد قوله أَوَّلًا:"وكفعلٍ من قول نكاحٌ وقذفٌ فقط".
* قوله: (كملت بألف) ؛ لاتفاقهما [8] عليه [9] .
(1) المحرر (2/ 240 - 241) ، والمقنع (6/ 323) مع الممتع، والفروع (6/ 471) ، وكشاف القناع (9/ 3304) .
(2) وقال أبو بكر: يثبت القذف. فهو قد طرد في القذف حكم الأقوال؛ كما سبق وأشرت. المحرر (2/ 241) ، والمقنع (6/ 324) مع الممتع، والفروع (6/ 471) .
(3) كملت بألف، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده. المحرر (2/ 241) ، والمقنع (6/ 325) مع الممتع، والفروع (6/ 471) ، والتنقيح المشبع ص (426) ، وكشاف القناع (9/ 3304) .
(4) والوجه الثاني: لا تكمل. المقنع (6/ 325) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 241) ، وكشاف القناع (9/ 3304) .
(5) المحرر (2/ 241) ، والمقنع (6/ 325) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3304) .
(6) معونة أولي النهى (9/ 351) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 543) .
(7) في"ب"زيادة:"قوله".
(8) في"ب"زيادة:"قوله".
(9) معونة أولي النهى (9/ 352) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 543) .