ولو شهدا بمئةٍ، وآخَرانِ بعددٍ أقلَّ: دخَل، إلا معَ ما يَقتضِي التَعدُّدَ: فيلزَمانِه [1] .
ولو شهد واحدٌ بألفٍ، وآخرُ بألفٍ من قَرْضٍ: كَمُلتْ، لا: إن شهد واحدٌ بألفٍ من قرضٍ، وآخرُ بألفٍ من ثمن مَبيعٍ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا مع [3] ما يقتضي التعدُّدَ) ؛ كما لو شهد اثنان بمئة قرضًا، وآخران بخمسين [4] ثمنَ مبيعٍ [5] .
* [قوله] [6] : (كملت) ؛ حملًا للمطلَق على المقيَّد [7] .
* قوله: (لا إن شهد واحدٌ بألف من قرض [8] ، وآخرُ بألفٍ من ثمنِ مبيعٍ) ؛ (فإنها لا تكمل، لكن لمشهود [9] له أن يحلف مع كل منهما، ويستحقهما، أو يحلف مع أحدهما، ويستحق ما شهد به) شرح [10] .
(1) الفروع (6/ 472) ، والمبدع (10/ 210 - 211) ، والتنقيح المشبع ص (426) ، وكشاف القناع (9/ 3304 - 3305) .
(2) فإنها لا تكمل، وقيل: إن شهدا على إقراره، جمعت، وإلا فلا. المحرر (2/ 241) ، والفروع (6/ 471) ، وانظر: المبدع (10/ 211) ، والتنقيح المشبع ص (426) ، وكشاف القناع (9/ 3305) .
(3) في"أ":"لا مع".
(4) في"ب"زيادة:"قوله".
(5) معونة أولي النهى (9/ 352) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 543) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(7) معونة أولي النهى (9/ 352) .
(8) في"ب"زيادة:"قوله".
(9) في"د":"المشهود".
(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 544) .