فهرس الكتاب

الصفحة 3752 من 3861

وإن شَهدا:"أن عليه ألفًا"، وقال أحدُهما:"قضاهُ بعضَه": بطلت شهادتُه [1] .

وإن شَهدا:"أنه أقرضَهُ ألفًا"، ثم قال أحدُهما:"قضاهُ نصفَه": صحت شهادتُهما [2] .

ولا يحلُّ لمن أخبرَهُ عدلٌ باقتضاءِ الحقِّ أو انتقاله أن يَشهدَ به [3] .

ولو شهدا على رجل:"أنه أخذَ من صغيرٍ ألفًا". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بطلتْ شهادتُه) ؛ (أي: شهادة ذلك القائلِ وحدَه؛ لأن قوله: قضاه [4] بعضه يناقض شهادته عليه بالألف، فأفسدها) شرح [5] .

يعني: وله أن يحلف مع الآخر، ويستحق الألف؛ على قياس ما تقدم.

* قوله: (أن يشهد به) ؛ أي: بما كان تحمَّلَه قبلَ الإخبار [6] ، وكلامُه يوهم خلافَ ذلك.

(1) وللأثرم قولٌ يقضي بأنها تفسد في البعض؛ كرجوعه، ويتخرج صحة الشهادة بالألف، فيفتقر قضاء البعض إلى شاهد أو يمين. الفروع (6/ 471) ، وانظر: المحرر (2/ 242) ، والمقنع (6/ 326) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3305) .

(2) ويتخرج فيهما: ألا تثبت شهادتهما إلا بخمس مئة. المحرر (2/ 242) ، والفروع (6/ 472) ، وانظر: المقنع (6/ 326) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3305) .

وفي المحرر، والفروع: تصح شهادتهما بالألف، ويحتاج قضاء خمس مئة إلى شاهد أو يمين.

(3) الفروع (6/ 472) ، وكشاف القناع (9/ 3305) .

(4) في"ب":"قضا".

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 544) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 352 - 353) .

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 544) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت