فهرس الكتاب

الصفحة 3745 من 3861

و. . . به: إن شهدا بإرثِه فقطْ [1] .

ثم إن شَهِدا لآخرَ:"أنه وارثُه": شارَك الأوَّلَ.

ولا تُرَدُّ الشهادةُ على نفي محصورٍ؛ بدليلِ هذه المسألة والإعسارِ، وغيرِهما [2] .

وإن شَهِد اثنانِ:"أنه ابنُه، لا وارثَ له غيرُه"، وآخَرانِ:"أن هذا ابنُه، لا وارثَ له غيرُه": قُسِمَ الإرثُ بينَهما [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فقط) يعني: ولم يقولا: ولا نعلم [4] له وارثًا سواه [5] .

* قوله: (شارك الأول) ؛ أي: إن أمكنت المشاركة؛ بخلاف ما إذا كانت الشهادة الأولى بابن، والثانية بأخ، فتدبَّر.

* قوله: (قسم الإرث بينهما) ، ومثله بالأولى: ما إذا شهد اثنان أن هذا ابنُه، ولم يقولا: لا وارث له سواه، وشهد آخران لآخر أنه ابنه، لا وارثَ له سواه؛ لقبول ما اتفقا عليه من الإثبات؛ إذ لا تعارض فيه [6] ، فتدبَّرْ.

= وكشاف القناع (9/ 3301) .

(1) أي: ويسلم إليه بكفيل إن شهد بإرثه فقط؛ أي: دون أن يقولا: ولا وارث له سواه. انظر: كشاف القناع (9/ 3302) .

(2) الفروع (6/ 480) ، والمبدع (10/ 204) ، والتنقيح المشبع ص (425) ، وكشاف القناع (9/ 3302) .

(3) الفروع (6/ 479) ، وكشاف القناع (9/ 3302) .

(4) في"ب":"ولا تعلم".

(5) معونة أولي النهى (9/ 340) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 541) .

(6) معونة أولي النهى (9/ 345) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 541) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت