أو أنه اشتَرى هذا من زيدٍ، أو وقَفَه عليه، أو أعتَقَه"حتى يقولا:"وهو في ملكه" [1] ."
ومن ادَّعَى إرْثَ ميتٍ، فشَهدا:"أنه وارثُه، لا يَعلمانِ غيرَه" [2] ، أو قالا:". . . في هذا البلدِ"-سواءٌ كانا من أهل الخِبْرةِ الباطنةِ، أوْ لَا- [3] : سُلِّم إليه بغيرِ كفِيلِ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باضَتْها قبل أن يملكها [5] .
* [قوله] [6] : (حتى يقولا: وهو في ملكه) ؛ (لجواز بيعه أو وقفه أو عتقه ما لا يملكه) شرح [7] .
(1) المقنع (6/ 319) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3351) .
(2) سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة، أو لا، سلم إليه بدون كفيل. المحرر (2/ 246) ، والمقنع (6/ 320) مع الممتع، والفروع (6/ 479) ، وكشاف القناع (9/ 2301) .
وفي المحرر والفروع: هذا إن كانا من أهل الخبرة الباطنة، وإلا بأن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة، ففي الاستكشاف معها وجهان في المحرر، وقولان في الفروع: الأول: يجب الاستكشاف مع فقدِ خبرةٍ باطنة. والثاني: يسلم إليه بكفيل.
(3) المحرر (2/ 246) ، والمقنع (6/ 420) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (425) ، وكشاف القناع (9/ 3301) ، وفي المحرر: ذلك إن كانا من أهل الخبرة الباطنة، وإلا بأن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة، ففي الاستكشاف معها وجهان، وقد سبقا.
(4) المحرر (2/ 246) ، والمقنع (6/ 420) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3301) . وسبق القول الثاني في المسألة الأولى في الفروع: أنه يسلم إليه بكفيل. (الفروع 6/ 479) .
(5) معونة أولي النهى (9/ 339) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 540) ، وكشاف القناع (9/ 3301) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 541) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 339 - 340) ، =