وذلك شهادةٌ: يُعتبَرُ فيه [1] -وفيمن رَتَّبَهُ [2] حاكمٌ، يَسأَلُ سِرًّا عن الشهود: لتَزْكيةٍ، أو جَرحٍ- شروطُ الشهادةِ، وتجبُ المشافَهَةُ [3] .
ومَن نُصِبَ للحكم بجَرحٍ، أو تعديلٍ، أو سماعِ بينةٍ، قَنِع الحاكمُ بقوله وحدَه: إذا قامت البينةُ عندَه [4] .
ومن سأله حاكمٌ عن تَزكيَةِ مَنْ شَهِد عندَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وذلك شهادةٌ) ؛ أي: ما ذكر من الترجمةِ والجرحِ والتعديلِ والرسالةِ والتعريفِ [5] .
* قوله: (قنع الحاكم بقوله وحدَه) ؛ لأنه حاكمٌ [6] [لا] [7] شاهدٌ حينئذ.
* قوله: (عندَه) الضمير عائدٌ على"مَن".
(1) شروط الشهادة، وتجب المشافهة. التنقيح المشبع ص (412) ، وكشاف القناع (9/ 3246) .
(2) في"م":"فيمن رتبه".
(3) والوجه الثاني: أن شروط الشهادة تعتبر في المسؤولين فقط، دون من رتبه الحاكم لذلك.
راجع: المحرر (2/ 208) ، والفروع (6/ 413 - 414) ، والتنقيح المشبع ص (412) ، وكشاف القناع (9/ 3245 - 3246) .
(4) الفروع (6/ 414) ، والتنقيح المشبع ص (412) ، وكشاف القناع (9/ 3247) .
(5) معونة أولي النهى (9/ 150) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 490) ، وكشاف القناع (9/ 3246) .
(6) معونة أولي النهى (9/ 151) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 491) ، وكشاف القناع (9/ 3247) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".