بذِكرِ قادحٍ فيه عن رؤيةٍ، هو استِفاضةٍ [1] .
ويُعرِّضُ جارحٌ بِزِنًا، فإن صَرَّحَ -ولم تَكمُلَ بيِّنَتُه-، حُدَّ [2] .
وإن جَهِلَ لسانَ خصمٍ: تَرجَم له مَنْ يَعرِفُه [3] .
ولا يُقبلُ -في ترجمةٍ وجَرحٍ وتعديلٍ ورسالةٍ، وتعريفٍ عندَ حاكم- في زِنًا، إلا أربعةٌ [4] . وفي غيرِ مالٍ، إلا رجُلانِ [5] . وفي مالٍ، إلا رجلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وفي غير مالٍ إلا رجلان. . . إلخ) هذا سيأتي مفصلًا في أقسام المشهود به [7] .
(1) وعنه: يكفي الجَرْحُ المطلق. والجَرْحُ المطلق أن يقول: هو فاسق، أو غيرُ عدلٍ، وقال القاضي: هذا هو المبينُ، والمطلق أن يقول: اللَّه أعلم. المحرر (2/ 207 - 208) ،
وانظر: المقنع (6/ 232) مع الممتع، والفروع (6/ 413) ، والتنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3244) .
(2) الفروع (6/ 413) ، والتنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3244) .
(3) المحرر (2/ 208) ، والمقنع (6/ 235) مع الممتع، والفروع (6/ 414) ، وكشاف القناع (9/ 3246) .
(4) والأصح واحدٌ بدون لفظ الشهادة. الفروع (6/ 414) ، والتنقيح المشبع ص (411 - 412) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3246) .
(5) وعنه: واحد. المحرر (2/ 208) ، والمقنع (6/ 235) مع الممتع، والفروع (6/ 414) ، والتنقيح المشبع ص (411 - 412) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3246) .
(6) وعنه: واحد بدون لفظ الشهادة. الفروع (6/ 414) ، والتنقيح المشبع ص (412) ، وانظر: المحرر (2/ 208) ، وكشاف القناع (9/ 3246) .
(7) منتهى الإرادات (2/ 668) .