فإن ثَبَتا: حَكمَ، وإلا: لم يَقْبَلْهما [1] .
ومن أقامَ بَيِّنةً، وسألَ حَبْسَ خصمِه، أو كَفيلًا به في غيرِ حَدٍّ، أو جَعْلَ مدعًى به بيدِ عدلٍ حتى تُزكى، أو أقامَ شاهدًا بمالٍ، وسألَ حَبْسَه حتى يُقيمَ الآخَرَ: أُجيب [2] ثلاثةَ أيام [3] . لا: إن أقامَهُ بغيرِ مالٍ [4] .
وإن جَرَحَها الخصمُ -أو أراد جَرْحَها-: كُلِّف به بَيِّنةً [5] .
ويُنظَرُ لجَرحٍ وإرادتِه ثلاثةَ أيامٍ، ويلازمُه المدَّعي. فإن أَتى بها، وإلا: حُكِم عليه [6] .
ولا يُسمَعُ جرحٌ لم يُبَيِّنْ سببُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا أن أقامه بغيرِ مالٍ) ، فلا يجاب إلى حبسه حتى يقيم الآخَر [7] .
(1) المصادر السابقة.
(2) وقيل: لا يجاب. المحرر (2/ 207) ، والتنقيح المشبع ص (411 - 412) ، وكشاف القناع (9/ 3245 - 3246) ، وانظر: المقنع (6/ 234) مع الممتع، والفروع (6/ 412) .
(3) وقيل: يحبس حتى يعدل أو يجرح. وقيل: به، ويحسبه مع كمالها. الفروع (6/ 412) ، وانظر: المحرر (2/ 207) .
(4) فإنه لا يجاب عليه. والوجه الثاني: يجاب لذلك أيضًا إن أقامه بغير مال. المقنع (6/ 234) مع الممتع، والفروع (6/ 412) ، وكشاف القناع (9/ 3245 - 3246) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (412) .
(5) المحرر (2/ 207) ، والمقنع (6/ 232) مع الممتع، والفروع (6/ 413) ، والتنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3244) .
(6) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.
(7) معونة أولي النهى (9/ 147) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 489) .