فهرس الكتاب

الصفحة 1576 من 3861

فإذا مضى -وهو متاع- فلا بأس إذا باعه كان قرضًا.

ومعلَّقة، كـ:"إذا قدم زيد فضارب بهذا، أو اقبض ديني وضارب به"، لا:"ضارب بديني عليك. . . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والحاصل أن كلامه اشتمل تصريحًا وتلويحًا على أربع شرطيات، جواب الأولى [1] محذوف، وجواب الثانية مذكور، لكنه متضمن لشرطيتين: الأولى جوابها محذوف، والثانية جوابها مذكور.

وافهم قوله:"فلا بأس إذا باعها. . . إلخ"أنه يجوز له البيع ولا يمتنع عليه، وقد علمت ما في العبارة من التكلف، فالأولى قول الإقناع [2] :"ويصح تأقيتها، كان يقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر. ولو قال: متى حل الأجل فهو قرض، فمضى وهو ناض صار قرضًا، وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضًا"، انتهى.

وبخطه على قوله: (فلا بأس) هذا لا يظهر كونه جوابًا إلا عن [قوله:"إذا مضى كذا فهو قرض"ولا يظهر كونه جوابًا عن قوله:] [3] (إذا مضى كذا فلا تشتر) ، فلابد من تقديرٍ معه، كونه لم يملك الشراء، فتدبر!، وعبارة الإقناع [4] :"ويصح تأقيتها كان يقول: ضاريتك بهذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر، ولو قال: متى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضًا، وإن مضى وهو متاع فإذا [5] باعه صار قرضًا"، انتهى.

(1) سقط من:"ب".

(2) الإقناع (2/ 458) .

(3) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب"و"ج"و"د".

(4) الإقناع (2/ 458) .

(5) في"ب"و"ج"و"د":"فإن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت