لا التبرع ونحوه إلا بإذن، كان فسدت فلعامل أجر مثله، ولو خسر، وإن ربح فلمالك.
وتصح مؤقتة، و:". . . إذا مضى كذا فلا تشتر، أو فهو قرض". . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونحوه) قال في شرحه [1] :"كقرض مال المضاربة، ومكاتبة رقيقها، وعتقه بمال وتزويجه"، انتهى.
أقول: انظر هذا مع قوله -فيما سبق [2] في شركة العنان-: (لا أن يكاتب قنًّا، أو يزوجه، أو يعتقه بمال، ولا أن يهب أو يقرض) ، وقوله بعده بيسير: (ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل) ، وقوله هنا: (ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا، وما يلزمه، وفي شروط كشركة عنان) إلا أن يراد بقوله هناك: (جاز الكل) [3] المجموعي لا الجميعي، والمراد جاز ما يتعلق بالتجارة، كما قيد به في الإقناع [4] ، وبدليل صنيع الشارح [5] هذا [6] .
* قوله: (وإذا مضى كذا فلا تشتر أو فهو قرض) كلام متضمن لشرطيتَين، الأولى جوابها محذوف تقديره: لم يشتر، والثانية جوابها مذكور لكنه متضمن لشرطيتَين: الأولى أقوله:"فإذا مضى وهو نقد كان قرضًا"، والثانية قوله:] [7] إذا مضى وهو متاع وباعه كان ثمنه قرضًا.
(1) شرح المصنف (4/ 724) .
(2) ص (240) .
(3) سقط من:"ج"و"د".
(4) الإقناع (2/ 448 - 449) .
(5) شرح المصنف (4/ 724) .
(6) في"أ":"هنا".
(7) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب".