وفي كلٍّ منهما: ثلثُ الدية [1] .
وإن شجَّه شجةً -بعضُها هاشمةٌ أو موضحةٌ، وبقيتُها دونَها- فديةُ هاشمةٍ، أو موضحةٍ، فقط [2] .
وإن هشمَه بمثقل، ولم يوضِحْه [3] ، أو طعنَه في خَدِّه، فوصلَ إلى فمِه [4] ، أو نفَّذ أنفًا، أو ذَكَرًا، أو جفنًا إلى بَيْضَة العين [5] ، أو أدخلَ إصبعَهُ فَرْجَ بِكْرٍ، أو داخلَ عظمِ فخذٍ، فحكومة [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أدخلَ إصبعَه فرجَ بِكْرٍ) ؛ أي: ولم يكن زوجًا [7] ، فإن كان، اندرجت الحكومة في المهر.
(1) انظر لهذه الأنواع: المحرر (2/ 142) ، والمقنع (5/ 585 - 586) مع الممتع، والفروع (6/ 38) ، وكشاف القناع (8/ 2958 - 2959) .
(2) الفروع (6/ 38) ، وكشاف القناع (8/ 2958) .
(3) فحكومة. ويحتمل أن يجب نصفُ دية الهاشمة؛ كما لو هشمه على موضحة.
المحرر (2/ 142) ، والمقنع (5/ 585) مع الممتع، والفروع (6/ 38 - 39) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2959) .
(4) فحكومة. ويحتمل أن تكون جائفة. المقنع (5/ 588) مع الممتع، والفروع (6/ 39) ، وجعل الثاني وجهًا. وانظر: المحرر (2/ 143) ، وكشاف القناع (8/ 2960) .
(5) فحكومة، وقيل: جائفة. الفروع (6/ 39) ، والإنصاف (10/ 112) ، وجعل الثاني احتمالًا.
وانظر: كشاف القناع (8/ 2959) .
(6) الفروع (6/ 39) ، والإنصاف (10/ 114) ، وكشاف القناع (8/ 2960) .
(7) معونة أولي النهى (8/ 306) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 324) .