ومن وَطِئَ زوجةً صغيرةً، أو نحيفةً لا يوطَأُ مثلُها، فخرقَ ما بينَ مَخْرَجِ بولٍ ومَنِيٍّ، أو ما بَيْنَ السبيلينِ: فالدِّيَةُ إنْ لم يَسْتَمْسِكْ بولٌ، وإلا: فجائفة [1] .
وإن كانت ممن يوطَأُ مثلُها لمثلِة، أو أجنبيةً كبيرةً مطاوِعَةً، ولا شُبْهَةَ، فوقعَ ذلكَ: فَهَدَرٌ [2] .
ولها -مع شبهةٍ. أو إكراهٍ- المهرُ، والديةُ: إن لم يستمسِكْ بولٌ. وإلا: ثلثُها [3] .
ويجب أَرْشُ بكارةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا فجائفةٌ) ، [و] [4] قضى به عمر [5] .
* [قوله] [6] : (فهدرٌ) ما لم تكن أَمَةً؛ لأن حقَّ السيد لا يسقط بمطاوعتها [7] .
* قوله: (ويجب أَرْشُ بَكارَةٍ) المرادُ بالأرش هنا: الحكومة [8] .
(1) المبدع (9/ 10) ، وكشاف القناع (8/ 2961) .
(2) الفروع (6/ 33) ، والمبدع (9/ 10) ، وكشاف القناع (8/ 2961) .
(3) المبدع (9/ 11) ، وكشاف القناع (8/ 2961 - 2962) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ب".
(5) معونة أولي النهى (8/ 309) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 325) ، وكشاف القناع (8/ 2961) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(7) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 325) ، وكشاف القناع (8/ 2961) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 326) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217، =