مع فَتْقٍ بغيرِ وَطْءٍ [1] .
وإن التحمَ ما أرشُهُ مقدَّرٌ: لم يسقُط [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مع فَتْقٍ) ؛ أي: من غيرِ زوجٍ، بإصبعه أو غيره، فهو [3] أعمُّ مما سبق، فليس مكررًا معه.
* قوله: (وإن التَحَمَ ما أرشُه مقدَّرٌ، لم يسقطْ) تذكر ما تقدم في السن في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس؛ حيث قال: (ومن قلع سنَّه أو ظُفره، أو قطعَ طرَفَهُ [4] ؛ كمارنٍ، وأُذنٍ، ونحوِه، فردَّه فالتحمَ، فله أرشُ نقصِه، فإن قلعه قالعٌ بعد ذلك، فعليه ديتُه) [5] .
وانظر: هل يحتاج إلى الفرق بين ما في البابين؟ فإن كلامه هناك صريح في [أن الدية تسقط بالالتحام، ويبقى أرشُ النقصِ فقط، وكلامُه هنا صريحٌ [في] [6] لزوم] [7] الدية المعبر عنها بالأرش المقدر، فتدَبَّرْ.
= وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 542.
(1) كشاف القناع (8/ 2962) .
(2) المحرر (2/ 144) ، والفروع (6/ 39) ، والمبدع (9/ 11) ، وكشاف القناع (8/ 2961) .
(3) في"د":"فهم".
(4) في"د":"طرفي".
(5) منتهى الإرادات (2/ 417) بتصرف قليل.
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".