فهرس الكتاب

الصفحة 3167 من 3861

مع فَتْقٍ بغيرِ وَطْءٍ [1] .

وإن التحمَ ما أرشُهُ مقدَّرٌ: لم يسقُط [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مع فَتْقٍ) ؛ أي: من غيرِ زوجٍ، بإصبعه أو غيره، فهو [3] أعمُّ مما سبق، فليس مكررًا معه.

* قوله: (وإن التَحَمَ ما أرشُه مقدَّرٌ، لم يسقطْ) تذكر ما تقدم في السن في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس؛ حيث قال: (ومن قلع سنَّه أو ظُفره، أو قطعَ طرَفَهُ [4] ؛ كمارنٍ، وأُذنٍ، ونحوِه، فردَّه فالتحمَ، فله أرشُ نقصِه، فإن قلعه قالعٌ بعد ذلك، فعليه ديتُه) [5] .

وانظر: هل يحتاج إلى الفرق بين ما في البابين؟ فإن كلامه هناك صريح في [أن الدية تسقط بالالتحام، ويبقى أرشُ النقصِ فقط، وكلامُه هنا صريحٌ [في] [6] لزوم] [7] الدية المعبر عنها بالأرش المقدر، فتدَبَّرْ.

= وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 542.

(1) كشاف القناع (8/ 2962) .

(2) المحرر (2/ 144) ، والفروع (6/ 39) ، والمبدع (9/ 11) ، وكشاف القناع (8/ 2961) .

(3) في"د":"فهم".

(4) في"د":"طرفي".

(5) منتهى الإرادات (2/ 417) بتصرف قليل.

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت