وُقف له الأكثرُ من إرث ذكرَين أو أنثيَين، ودُفع لمن لا يَحجُبه إرثُه، ولمن يَحجُبُه حَجْب نقصان أقل ميراثه، ولا يُدْفَعُ لمن يسقطه شيء [1] ، فإذا ولد أخذ نصيبه ورُدَّ ما بقي لمستحقه [2] ، ويرث ويورث إن استهل صارخًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الميت كافرًا ومات [3] بدارنا، وحكمنا بإسلام الحمل تبعًا للدار فإنه لا يرثه [4] .
وكذا لو مات عن زوجة أبيه وهي حامل وكان هناك من يحجب الإخوة، فتدبر!.
* قوله: (وقف له الأكثر من إرث ذكرَين أو أنثيَين) ففي مثل زوجة وابن وحمل يوقف له إرث ذكرَين، وفي مثل زوجة وأبوَين يوقف له إرث اثنتَين؛ لأنه الأكثر.
* قوله: (ويرث ويورث إن استهل صارخًا) اعلم أنه قد اختلف في أنه هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه وجزم به في الإقناع [5] ، كما يدل عليه نصه في النفقة على أنه من نصيبه ويتبين ذلك بخروجه حيًّا [6] ، أم لا يثبت له الملك
(1) المحرر (1/ 406) ، والمغني (9/ 177) ، والفروع (5/ 22) .
(2) المحرر (1/ 406) ، والمقنع (4/ 392) مع الممتع.
(3) في"أ"و"ج":"أو مات".
(4) المحرر (1/ 406) ، والفروع (23/ 5) ، وكشاف القناع (7/ 2246) ، والروض المربع (3/ 40 - 41) .
(5) الإقناع (7/ 2245) مع كشاف القناع.
(6) وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب، وإذا قلنا: يرث بموت مورثه فإنه لا يضر الإسلام الطارئ بعد؛ لأنه متأخر عن الحكم بالإرث ولذلك قال في الفروع: وقيل: يرثه، وهو أظهر.
كشاف القناع (7/ 2245 - 2246) ، وراجع: الفروع (5/ 23) .