وتَناصَفاها [1] .
وإن وُجِد ظاهرٌ لأحدهما: عُمل به [2] .
فلو تنازَعا عَرْصَةً بها شجرٌ أو بناءٌ لهما: فهي لهما. ولأحدِهما: فلَهُ [3]
وإن تنازَعا مُسَنَّاةً بينَ نهرِ أحدِهما وأرضِ الآخرِ [4] ، أو جِدارًا بين مِلكَيْهِما -حلَف كلُّ:"أن نصفَه له"، ويُقرعَ: إن تشاحَّا في المبتدِئ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عُمِلَ به) ، فيأخذُه مَنِ الظاهرُ معه بيمينه [5] .
* قوله: (مسناةً) شبه الخشبة [6] .
* قوله: (ويُقرع إن تشاحَّا في المبتدئ) ؛. . . . . .
(1) وقيل: هي لأحدهما بقرعة كالتي بيد ثالث. كما قدّمَ في الرعايتين والحاوي أن يتناصفاها.
راجع: المحرر (2/ 219) ، والفروع (6/ 452) ، والإنصاف (11/ 397) ، وكشاف القناع (9/ 3281 - 3283) .
(2) الفروع (6/ 452) .
(3) وقيل: له ببينة. راجع: المحرر (2/ 219) ، والفروع (6/ 452) ، والإنصاف (11/ 373 - 374) ، وكشاف القناع (9/ 3277) .
(4) حلف كلٌّ أن نصفها له، وتناصفاها. وقيل: هي لربِّ النهر. وقيل: عكسه -أي: أنها لرب الأرض-. الفروع (6/ 452) ، وانظر: المقنع (6/ 284) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3282 - 3283) .
(5) معونة أولي النهى (9/ 259) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 519) .
(6) وهي: السد الذي يردُّ ماءَ النهر من جانبه. انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (404) ، ومعونة أولي النهى (9/ 259) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 519) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237، وكشاف القناع (9/ 3282) .