فهرس الكتاب

الصفحة 2304 من 3861

3 -الثالثُ: نكاحُ المتْعةِ [1] وهو: أن يتزوجَها إلى مدة [2] ، أو يَشرِطَ طلاقَها فيه بوقتٍ، أو ينوَيه بقلبه [3] ، أو يتزوجَ الغريبُ بنيةِ طلاقها إذا خرَج [4] ، أو يعلِّقَ على شرط -غير:"أو قبِلتُ إن شاء اللَّه"- مستقبَلٍ كـ:"زوَّجتُكَ إذا جاء رأسُ الشهر، أو إن رضيت أمُّها"، أو:"إن وضَعتْ زوجتي ابنةً فقد زوَّجتُكها" [5] .

ويصح على ماض أو حاضر [6] كـ:". . . إن كانت بنتي، أو كنتُ وليَّها، أو إن انقضتْ عدَّتُها"-وهما يعلمان ذلك-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (الثالث نكاح المتعة) [7] ؛ أيْ: وما معناه.

* قوله: (أو يشترط [8] طلاقها فيه) ؛ أيْ: في العقد.

(1) المتعة: لغة مأخوذة من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به يقال: تمتعتُ أتمتع تمتعًا والاسم: المتعة كأنه ينتفع به إلى مدة معلومة، وسمي النكاح به؛ لأنه يتزوجها ليستمتع بها إلى أمد.

المطلع ص (323) ، وكشاف القناع (7/ 2452) ، والمصباح المنير ص (214) .

(2) المحرر (2/ 23) ، والمقنع (5/ 102) مع الممتع، والفروع (5/ 164) ، وكشاف القناع (7/ 2452) .

وفي المحرر: (ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت) .

وفي الإنصاف (8/ 163) : (وفي رواية أنه يكره ويصح) ، وذكر أنه قيل: إن الإمام رجع عن هذه الرواية.

(3) المحرر (2/ 23) ، والفروع (5/ 164) ، وكشاف القناع (7/ 2453) .

(4) الفروع (5/ 165) .

(5) المقنع (5/ 103) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2453 - 2454) .

(6) في"م":"وحاضر".

(7) في"ب":"المنفعة".

(8) في"ب"و"ج"و"د":"يشترط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت