أو:". . . شئتَ"، فقال:"شئتُ وقبلتُ"، ونحوه [1] .
النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضَرَّتها أو أقل أو يشرطا أو أحدهما عدم وطء أو نحوه [2] ، أو إن فارق رجع بما أنفق [3] ، أو خيارًا في عقد أو مهر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونحوه) كرضيت.
* قوله: (النوع الثاني. . . إلخ) غير مبطل بدليل ما يأتي [4] ، وليقابل قسيمه السابق.
* قوله: (أو خيار [5] في عقد) تقدم في الضمان أنه إذا شرط الخيار فيه أو في كفالة فسدا [6] ، فانظر ما الفرق بين البابَين [7] .
(1) وفي رواية: يصح دون شرطه.
المبدع (7/ 88) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2454) .
(2) وقيل: يلغو الشرط ويصح العقد، وقيل: لا يفسد العقد إلا فيما شرطت عليه ألا يطأ خاصة. المحرر (2/ 23) ، والإنصاف (8/ 165) ، وانظر: الفروع (5/ 165) ، وكشاف القناع (7/ 2454) .
(3) والرواية الثانية: يصح العقد.
الفروع (5/ 165) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2454) .
(4) من قول المصنف -رحمه اللَّه- بعد ذلك: (. . . فيصح النكاح دون الشرط) .
(5) في"م"و"ط":"خيارًا"، وهو الصواب.
(6) في"أ":"فسل"، وعبارته رحمه اللَّه: (وإن شُرِط خيار في ضمان أو كفالة فسدا) . منتهى الإرادات (1/ 412) .
(7) جاء في هامش [ب/ 150 أ] و [جـ/ 479] في بيان الفرق بين البابَين ما نصه:
(يمكن الفرق بين البابَين بأن معنى الضمان والكفالة هو الالتزام المخصوص وشرط الخيار فيهما معناه أنه لا يلتزم مالًا، فلم يوجدا من أصلهما، فلما يصحَّا، بخلاف النكاح فإن معنى =