وإن وكَّل اثنَين: لم ينفردْ أحدُهما إلا بإذن من الموكِّل [1] ، وإن وُكِّلا في ثلاث، فطلَّق أحدُهما أكثرَ من الآخر: وقَع ما اجتمعا عليه [2] .
وإن قال:"طلِّقي نفسَكِ"، كان لها ذلك [3] متراخِيًا [4] ، كوكيل [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما بحثه شيخنا بطريق القياس على مسألة الفارِّ أنه يقع هنا الطلاق الثلاث؛ [لأن الماهية كما تصدق بمفرد تصدق بسائر أفرادها، فيقع الثلاث] [6] ، كما يقع في الحيض -صرح في الإقناع [7] بمسألة الحيض-، فليحرر، وليتدبر!.
* قوله: (وقع ما اجتمعا عليه) [فإذا طلق واحد منهما واحدة وطلق الآخر ثنتَين وقع واحدة؛ لأنها هي التي اجتمعا عليها] [8] ، ومثله الإقناع [9] .
* قوله: (كان [10] لها ذلك) ؛ أيْ: طلاق نفسها [11] .
(1) المقنع (5/ 286) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2596) .
(2) المحرر (2/ 56) ، والمقنع (5/ 286) مع الممتع، والفروع (5/ 304) ، وكشاف القناع (8/ 2596) .
(3) المقنع (5/ 286) مع الممتع، والفروع (2/ 302) ، وكشاف القناع (8/ 2596) .
(4) والوجه الثاني: أنه لها ليس متراخيًا.
الفروع (5/ 302) ، وانظر: المبدع (7/ 258) .
(5) المقنع (5/ 286) مع الممتع، الفروع (5/ 303) ، وكشاف القناع (8/ 2596) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(7) الإقناع (8/ 2597) مع كشاف القناع.
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(9) الإقناع (8/ 2596) مع كشاف القناع.
(10) في"د":"وإن كان".
(11) شرح منتهى الإرادات (3/ 122) .