-ويبطل برجوع [1] - ولا تَملكُ أكثرَ من واحدة، إلا إن جعَله لها [2] ، وتَملكُ الثلاثَ في:"طلاقُك بيدك"أو"وكَّلتُكِ فيه" [3] ، وإن خَيَّر وكيلَه [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويبطل) ؛ أيْ: ما جعله لها من طلاق نفسها، شارح [5] ، والأولى إرجاع الضمير للتوكيل في الطلاق الأعم من ذلك [6] ، ويمكن أن تكون [7] (ما) في عبارته مصدرية، إلا أنه لا يساعده قوله [8] : (من طلاق. . . إلخ) .
* قوله: (إلا إن جعله لها) فتملك ما جعله لها، وطلقي نفسك فقالت: أنا طالق إذا قدم زيد، لم تطلق بقدومه؛ لأن إذنه انصرف إلى المنجَّز، فلم يتناول المعلق [9] .
(1) الفروع (5/ 302) ، والمبدع (7/ 259) .
وفي كشاف القناع (8/ 2596) : (ويبطل التوكيل أيضًا بما يدل على رجوع كأن يطأ الموكل زوجته، فهذا يدل على رجوعه عن الطلاق وبالتالي تبطل الوكالة) .
(2) المحرر (2/ 56) ، وانظر: المبدع (7/ 258) .
(3) والرواية الثانية: لا تملك الثلاث بذلك.
المحرر (2/ 56) ، والمبدع (7/ 259) ، وانظر: الفروع (5/ 304) .
(4) المحرر (2/ 56) ، وانظر: المغني (10/ 390 - 391) ، وكشاف القناع (8/ 2596) .
(5) معونة أولي النهي، شرح منتهى الإرادات (7/ 476) -بمعناه-.
(6) وهي طريقة البهوتي حيث قال: (ويبطل توكيل زوجة أو غيرها في طلاقها برجوع زوج عنه. . .) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 122، 123) .
(7) في"ب"و"ج"و"د":"يكون".
(8) أيْ: قول الشارح الفتوحي في معونة أولي النهي.
(9) معونة أولي النهي شرح المنتهى (7/ 476) مختصرًا، وشرح منتهى الإرادات (3/ 122) مختصرًا.