ولا في باطلٍ إجماعًا [1] ولا في نكاح فُضُوليٍّ قبل إجازته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مقابل للبضع [2] ، وهو لا يملكه في النكاح الفاسد حتى يملك ما جعل له في نظير تفويته [3] عليه، لكن الطلاق ليس من شرط صحته أن يكون في مقابلة عوض، فيقع ولو لم يستحق العوض، وأما الخلع فمن شرط صحته وجود العوض، وهو لا يوجد [4] بمعنى أنه لا يملك في جانب النكاح الفاسد، فإذا انتفى العوض فسد الخلع، ومن هذا تعلم أن قوله: (لا خلع) عطف على الضمير المستتر في قوله: (ويقع) العائد على الطلاق، ومنه أيضًا تعلم أنه إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، أو نيته أنه يقع بائنًا أيضًا.
* قوله: (ولا في باطل إجماعًا) كمعتدة [5] وخامسة [6] .
* قوله: (ولا في نكاح فضولي) [7] ؛ أيْ: على القول به، وهو ضعيف [8] .
* قوله: (قبل إجازته) وبعده يقع الطلاق؛ لأنه من النكاح الفاسد.
(1) وعنه: يقع في باطل إجماعًا.
الفروع (5/ 286) ، والإنصاف (8/ 343) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2595) .
(2) معونة أولي النهي (7/ 472) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 122) ، وكشاف القناع (8/ 2595) .
(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 122) .
(4) في"د":"تقويته".
(5) في"أ"و"ب":"لو يوجد".
(6) في"ب":"لمعتدة".
(7) بضم الفاء: وهو في اللغة من يشتغل بما لا يعنيه وفي إصلاح الفقهاء: من يتصرف في ملك الغير بغير إذن ولا ولاية، القاموس المحيط ص (940) ، وحاشية ابن عابدين (3/ 97) ومغني المحتاج (2/ 15) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 122) .