في نكاح: قِيلَ بصحتِه، ولا يراها مطلِّق [1] .
ولا يكون بِدْعِيًّا في حيضٍ، لا خُلعٍ: لخُلُوِّهِ عن العوض [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في نكاح قيل بصحته) كالنكاح بولاية فاسق، [أو شهادة فاسقَين] [3] ، أو نكاح الأخت في عدة أختها، أو في نكاح الشغار، والمحلل، أو بلا شهود، أو شهود، أو بلا ولي، -وما أشبه ذلك [4] -.
* قوله: (ولا يراها مطلق) نص [5] عليه، كما لو حكم به من يرى صحته، والحكم إنما [6] يكشف خافيًا أو ينفذ واقعًا؛ لأن الطلاق إزالة تملك [7] بني على التغليب [8] ، فجاز أن ينفذ في العقود الفاسدة إذا لم يكن نفوذه إسقاط حق الغير، كالعتق في الكتابة الفاسدة بالأداء.
* قوله: (لا خلع) ؛ أيْ: لا يصح الخلع في النكاح الفاسد؛ لخلوه عن [9] العوض [10] ؛ لأنه إذا كان الطلاق بائنًا بلا عوض لا يستحق العوض ببذله؛ لأنه
(1) الفروع (5/ 286) ، وكشاف القناع (8/ 2595) .
(2) كشاف القناع (8/ 2595) ، وانظر: المحرر (2/ 52) ، والفروع (5/ 286) .
(3) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ج".
(4) كشاف القناع (8/ 2595) .
(5) في"ب"و"ج"و"د":"نصه".
(6) في"ب":"والحاكم إنما"، وفي"ج":"والحاكم في".
(7) في"ب":"بملك".
(8) زاد الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 472) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 121 - 122) ، وكشاف القناع (8/ 2595) : والسراية.
(9) كما ينفذ في الصحيحة، وانظر: معونة أولي النهي (7/ 472) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 121 - 122) ، وكشاف القناع (8/ 2595) .
(10) في"أ":"من".