أو تَرك التأويلَ بلا عذرٍ [1] ، وإكراهٌ على عتق ويمينٍ ونحوِهما، كلعلى طلاقٍ [2] ، ويقَع بائنًا، ولا يُستحقُّ عوض -سُئِلَ عليه-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يقع)، انتهى [3] ، فليحرر!.
* قوله: (أو ترك التأويل بلا عذر) (فلا يقع طلاقه، ولكن ينبغي له أن يتأوَّل، خروجًا من خلف من أوجبه) ، شرح [4] .
* قوله: (وإكراه [5] على عتق. . . إلخ) قال في الفروع [6] : (لا يُقال لو كان الوعيد إكراهًا؛ لكنَّا مكرهين على العبادات فلا ثواب؛ [لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقًّا عليه عندها[7] ، ثم العبادات] [8] تفعل للرغبة -ذكره في الانتصار [9] -) .
(1) والوجه الثاني: يقع.
الفروع (5/ 285) ، والمبدع (7/ 256) ، وكشاف القناع (8/ 2594) .
والتأويل هو: صرف الكلام عن ظاهره أو عن وضعه الأصلي إلى وجه يحتمله.
النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 80) ، وتهذيب الأسماء واللغات (3/ 15) ، والمقصود هنا: أن يتلفظ بما أكره عليه من لفظ الطلاق مع صرفه في نفسه إلى معنى آخر غير مفارقة امرأته.
(2) المحرر (2/ 50) ، وكشاف القناع (8/ 2595) .
(3) مختصرًا. انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 121) -بمعناه-.
(5) في"د":"وأكره".
(6) الفروع (5/ 286) .
(7) جاء في الفروع: (لا مستحقًّا عليه عندنا) فما هنا لعله خطأ في النقل أو النسخ.
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(9) في"ج"و"د":"الإنصاف".