لا مَن شُتِم أو أخرِقَ به [1] .
ومن قصد إيقاعَه دونَ دفع الإكراهِ، أو أكُرِهَ على طلاق معيَّنةٍ فطلَّق غيرَها، أو طلقةٍ فطلَّق أكثرَ: وَقع [2] لا إن أُكرِهَ على مُبْهَمةٍ فطلَّق معيَّنةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[قال] [3] في الإنصاف: (بل هو من أعظم الإكراهات) [4] .
* قوله: (أو أُخرِقَ به) ؛ أيْ: أهين به [5] .
* قوله: (أو طلقة. . . إلخ) .
* فائدة: قال شيخنا: (لو أكره على الطلاق) [6] فطلَّق ثلاثًا فهل يقع؛ لأنه كان يمكنه التخلص بواحدة، أو لا؛ لأنه مما صدق الماهية؟.
لم أر من تعرَّض لذلك، لكن مقتضى ما ذكروه في طلاق الفارِّ [إذا سألته] [7] [الطلاق فطلق ثلاثًا لم يكن فارًّا[8] بخلاف ما] [9] إذا سألته طلقة فطلق ثلاثًا أنه
(1) كشاف القناع (8/ 2594) .
(2) المبدع (7/ 256) ، وكشاف القناع (8/ 2594) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(4) الإنصاف (8/ 441) .
(5) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات: (أو أخرق به: أيْ: بالخاء المعجمة؛ أيْ: أهين بالشتم ليُطلق، فليس بمكره بل يقع طلاقه؛ لأن ضرره يسير) . شرح منتهى الإرادات (3/ 121) .
حتى لو كان من ذوي المروءات رواية واحدة. الإنصاف (8/ 440) .
(6) في"ج"و"د":"أن يطلق طلقة".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(8) في"د":"غارًا".
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".