بقتلٍ، أو قطع طَرَفٍ، أو ضربٍ، أو حبسٍ، أو أخذِ مالٍ: يَضُرُّه كثيرًا -وظَنَّ إيقاعَه-، فطلَّق تبعًا لقوله [1] .
وكمُكرَهٍ: مَن سُحرِ ليُطلِّقَ [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [3] : (أو ضرب) ؛ أيْ: لا يسيرٌ في حق من لا يبالي به، أما لذوي [4] المروءات على وجه يكون إخراقًا لصاحبه، وغَضًّا لَهُ وشهرة فهو كالضرب الكثير [5] -قاله الموفق [6] ، والشارح [7] -.
* قوله: (أو حبس) ؛ [أيْ] [8] : (أو قيد طويلَين) ، إقناع [9] .
* [قوله] [10] : (أو أخذ مال. . . إلخ) وإخراج [11] من دياره [12] .
* قوله: (وكمكره من سُحِر ليطلق) . . . . . .
(1) وعنه: أنه إن هدد بقتل أو قطع عضو فروايتان، وعنه: أن هذا ليس إكراهًا حتى ينال شيئًا من العذاب.
راجع: المحرر (2/ 50) ، والمقنع (5/ 285) مع الممتع، والفروع (5/ 285) ، وكشاف القناع (8/ 2593 - 2594) .
(2) الاختيارات الفقهية ص (437) ، والفروع (5/ 285) ، وكشاف القناع (8/ 2594) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(4) في"أ":"الذوي".
(5) في حق غيره.
(6) المغني (10/ 353) .
(7) الشرح الكبير (22/ 455) ومع المقنع والإنصاف.
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(9) الإقناع (8/ 2594) مع كشاف القناع.
(10) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(11) في"أ"و"ب":"أو إخراج".
(12) كشاف القناع (8/ 2594) .