وقتلٍ وسرقةٍ وزنًا، ونحوِ ذلك [1] .
لا من مكرَهٍ لم يأثَمْ، [ولا] [2] ممن أكُرِهَ -ظلمًا- بعقوبةٍ، أو تهديدٍ له أو لولدِه -من قادرٍ بسَلْطَنةٍ، أو تغلُّبٍ: كلصٍّ ونحوِه-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يأثم) ؛ [أيْ] [3] : بسكره بأن لم يشرب أكثر مما أُكْرِهَ عليه، فلو أُكره على قليل لا يسكره فشرب كثيرًا يسكره وقع الطلاق فيه [4] .
* قوله: (ولا ممن أكره. . . إلخ) ؛ أيْ: وعجز عن دفعه والهرب منه والاختفاء -كما في الإقناع [5] -.
* قوله: (أو تهديد له. . . إلخ) وإذا كان التهديد بقتله أو قطع طرف وجبت الإجابة؛ لئلا يكون ملقيًا بيده إلى التهلكة مع عدم الضرر؛ لعدم وقوع طلاقه، انتهى [6] .
* قوله: (ونحوه) كقاطع طريق [7] .
(1) وعنه: أنه كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله.
وعنه: أنه كالصاحي في الحدود وفي غيرها كالمجنون.
وعنه: أنه فيما يستقل به كععقه وقتله كالصاحي، وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون. المحرر (2/ 50) ، والفروع (5/ 284) .
وانظر: المقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2592) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(4) معونة أولي النهي (7/ 468 - 469) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 120) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(5) الإقناع (8/ 2594) مع كشاف القناع -بمعناه-.
(6) معونة أولي النهي (7/ 470) -بمعناه-، وشرح منتهى الإرادات (3/ 121) -بمعناه-.
(7) معونة أولي النهي (7/ 469) ، وكشاف القناع (8/ 2594) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 120) .