فهرس الكتاب

الصفحة 2718 من 3861

ويُباح لغيره [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رواه مسلم [2] وأبو داود [3] .

* قوله: (ويباح لغيره) ؛ أيْ: مظلومًا أو لا ولا [4] .

وبخطه [5] : [رجل] [6] حلف بالطلاق أنه يحب الفتنة ويكره الحق، ويشهد بما لم تره عينه ولا يخاف من اللَّه ولا من رسوله، وهو مع ذلك عدل ولم يقع عليه

(1) إذا كان لحاجة، وقيل: لا يجوز إذا كان بلا حاجة.

الفروع (6/ 315) ، وانظر: المقنع (5/ 320) ، وكشاف القناع (8/ 2676) .

(2) في صحيحه كتاب: الإيمان، باب: يمين الحالف على نية المستحلف (1653) (3/ 1274) .

(3) في سننه (3255) (3/ 224) كتاب: الإيمان والنذور، باب: المعارض في اليمين.

وأخرج الحديث أيضًا: الترمذي في جامعه (1354) (3/ 493) كتاب: الأحكام، باب: ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه.

وابن ماجه في سننه (2121) (1/ 686) كتاب: الكفارات، باب: من ورى في يمينه، وأخرجه أحمد في مسنده (8360) (2/ 331) .

(4) أيْ: أو لا ظالمًا ولا مظلومًا.

المبدع في شرح المقنع (7/ 375) ، والإنصاف (9/ 120) ، ومعونة أولي النهى (7/ 640) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 177) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2676) .

قال في الإنصاف (9/ 120) في إباحة التأويل لمن ليس بظالم ومظلوم: (وهو صحيح وهو المذهب وقيل: لا ينفعه تأويله والحالة هذه) .

(5) أيْ: البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 199، وفي كشاف القناع (8/ 2677 - 2678) .

وممن ذكر ذلك أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع (7/ 376) ، والمرداوي في الإنصاف (9/ 128 - 129) .

(6) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت