فهرس الكتاب

الصفحة 2117 من 3861

ويعتق كانتقاله لهما بغير شراء [1] ، ومتى رجع بائع: ردَّ ما أخذَ واختص بإرثه [2] ، ويُوقَفُ: إن رجَع الكلُّ حتى يَصطلحوا [3] ، وإن لم يَرجع أحدٌ: فلبيت المال [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويعتق) ؛ أيْ: عليهما ولا ولاء لهما عليه [5] .

* قوله: (بغير شراءٍ) كهبة أو إرث.

* قوله: (واختص لإرثه) [6] ؛ لأن ولاءه له [7] .

* قوله: (ويوقف) ؛ أيْ: الإرث.

* قوله: (إن رجع الكل) ؛ أيْ: الشاهدان عن شهادتهما بالعتق والبائع عن إنكاره العتق بأن اعترف به فصار يدعي العتق والشاهدان ينكرانه، فحصل التخالف بين الشاهدَين والبائع، فيوقف الإرث إلى أن يصطلحوا [8] .

(1) كشاف القناع (7/ 2304 - 2305) .

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.

(5) لأنهما يعترفان أن المعتق غيرهما وإنما هما مخلِّصان لَه ممن يسترقه ظلمًا، فهما كمخلص الأسير من أيدي الكفار.

معونة أولي النهى (6/ 776) .

(6) في"أ":"بأرشه".

(7) في"ج"و"د":"لمن ولاؤه له".

(8) معونة أولي النهى (6/ 776 - 777) ، وكشاف القناع (7/ 2305) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت