فهرس الكتاب

الصفحة 2116 من 3861

فصلَّت كلذلك: عتَقتْ [1] .

و:"إن أقرَرْتُ بكَ لزيد فأنت حُرٌّ قبلَه"، فأقرَّ به له: صحَّ إقرارُه فقط [2] ، و:"إن أقررتُ بك لزيد فانت حُرٌّ ساعة إقراري"-فَفَعل- لم يصحَّا [3] .

ويصح شراء شاهدين مَنْ رُدَّت شهادتهما بعتقه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (عَتقَت) وفيه ما في نظائره من المسائل السُّرَيْجية المذكورة في الطلاق من التوجيهات الأربعة ومنها إلغاء قوله: قبله.

* قوله: (فقط) ؛ أيْ: دون العتق؛ لأنه تصرف في ملك الغير دون إذنه فلم يصح [4] .

* قوله: (لم يصحا) مقتضى القواعد صحة العتق لتشوف الشارع إليه ويغرم لزيد قيمته.

* قوله: (مَن) مفعول شرى.

= الثالث: أنها لا تطلق أبدًا ولا يقع شيء.

المغني (10/ 422 - 423) ، والإفصاح لابن هبيرة (2/ 148 - 149) ، والإنصاف (9/ 84) ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (33/ 243) ، وأعلام الموقعين (3/ 276) .

وسيذكرها المؤلف تبعًا للمنتهى في كتاب؛ الطلاق.

(1) الإنصاف (7/ 413) ، وكشاف القناع (7/ 2304) .

وقيل: لا. الفروع (5/ 65) ، والمبدع (6/ 300) .

(2) الفروع (5/ 65) ، والمبدع (6/ 300) ، وكشاف القناع (7/ 2304) .

(3) الفروع (5/ 65) ، والإنصاف (7/ 413) ، وكشاف القناع (7/ 2304) .

(4) في"د":"لم يصح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت