فصلَّت كلذلك: عتَقتْ [1] .
و:"إن أقرَرْتُ بكَ لزيد فأنت حُرٌّ قبلَه"، فأقرَّ به له: صحَّ إقرارُه فقط [2] ، و:"إن أقررتُ بك لزيد فانت حُرٌّ ساعة إقراري"-فَفَعل- لم يصحَّا [3] .
ويصح شراء شاهدين مَنْ رُدَّت شهادتهما بعتقه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عَتقَت) وفيه ما في نظائره من المسائل السُّرَيْجية المذكورة في الطلاق من التوجيهات الأربعة ومنها إلغاء قوله: قبله.
* قوله: (فقط) ؛ أيْ: دون العتق؛ لأنه تصرف في ملك الغير دون إذنه فلم يصح [4] .
* قوله: (لم يصحا) مقتضى القواعد صحة العتق لتشوف الشارع إليه ويغرم لزيد قيمته.
* قوله: (مَن) مفعول شرى.
= الثالث: أنها لا تطلق أبدًا ولا يقع شيء.
المغني (10/ 422 - 423) ، والإفصاح لابن هبيرة (2/ 148 - 149) ، والإنصاف (9/ 84) ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (33/ 243) ، وأعلام الموقعين (3/ 276) .
وسيذكرها المؤلف تبعًا للمنتهى في كتاب؛ الطلاق.
(1) الإنصاف (7/ 413) ، وكشاف القناع (7/ 2304) .
وقيل: لا. الفروع (5/ 65) ، والمبدع (6/ 300) .
(2) الفروع (5/ 65) ، والمبدع (6/ 300) ، وكشاف القناع (7/ 2304) .
(3) الفروع (5/ 65) ، والإنصاف (7/ 413) ، وكشاف القناع (7/ 2304) .
(4) في"د":"لم يصح".